الشيخ محمد إسحاق الفياض

376

منهاج الصالحين

في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الأخرى بلا زيادة ونقيصة . ( مسألة 1119 ) : يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية ، وإلاّ لم يجب . ( مسألة 1120 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر ، فالظاهر عدم الاعتبار وجواز الاقتصاص بأي آلة كانت . ( مسألة 1121 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصار في القصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، وهل يرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة ؟ والجواب : انه لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد عدم جوازه ، وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيراً واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية . ( مسألة 1122 ) : لو قطع عضواً من شخص كالأذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ جاز للجاني ازالته ، وكذلك الحال في العكس . ( مسألة 1123 ) : لو قطعت أذن شخص - مثلاً - ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الأظهر هو السقوط وانتقال الأمر إلى الدية . ( مسألة 1124 ) : لو قطع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه